704 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ اخذ الميراث كله بالآية، لقول الله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.
705 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها، فقال. للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه السلام فإن كانت الأخت أخا؟ قال فليس له الا السدس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجون للأخت النصف بان لله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل: (فلها النصف) وقال للأخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها (ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف يعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا فقال يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال وكذلك يقولون فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ، قال عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكره ابن بكير