409 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسئلوني من كتاب الله، قال في بعض حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟
قال: إن الله عز وجل يقول: (لاخير في كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس) وقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقال:
(لا تسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم).
في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس وعدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد الله بن سنان وابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسئلوني عن كتاب الله، ثم قال في حديثه: ان الله نهى عن القيل والقال وذكر مثله سواء.
410 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: وصلت فلا يستحلون ذبحها ولا اكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها. والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه، فأنزل الله عز وجل: انه لم يكن يحرم شيئا من ذاك، وقد روى أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا اذنها أي شقوه وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب (1) بنذر يكون على الرجل ان سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله ان يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة ابطن فإن كان السابع ذكرا ذبح واكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت