هذا مثل ما قتل (1) فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، واما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
384 - في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدري، قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
385 - في مجمع البيان واختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل: انها مرتبة وقيل: إنها على التخيير، وكلا القولين رواه أصحابنا.
386 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
387 - في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء.
388 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه.
389 - في تهذيب الأحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.
390 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل