له: أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
559 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال، هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى أريد أن أطلقك فتقول له: لا تفعل انى أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي وهو قوله تبارك وتعالى، (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهو هذا الصلح.
600 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن قول الله جل اسمه، (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومى وليلتي، فقد طاب ذلك كله.
601 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له، أليس الله حكيما؟ قال، بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل، (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرض؟ قال، بلى، قال، فأخبرني عن قوله عز وجل، (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال، نعم جعلت فداك لأمر أهمنى ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال: وما هي؟ قال:
فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام، اما قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة، واما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل