وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء أربع إماء.
40 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تزوج المراة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها وفى ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حرفي الطلاق والنكاح لا يملك له نفسه ولا له مال، انما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
41 - في مجمع البيان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اختلف فيمن خوطب بقوله (وآتوا النساء) فقيل هم الأولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج أمة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك وهو المروى عن الباقر عليه السلام رواه أبو الجارود عنه.
42 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى، ولا يكون البيع الا بثمن ولا الشراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر (1) مع علل كثيرة.
43 - في كتاب علل الشرايع وروى في خبر اخران الصادق عليه السلام قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
44 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة