يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
118 - في الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة؟ فقال ما لم يكن ولد ولا والد.
119 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.
120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لأبيها؟ فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عز وجل يقول (فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبى أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله من غير تغير مغير للمعنى والحديثان طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة.
قال مؤلف هذا الكتاب: للفرايض فروع كثيرة ولآياتها تخصيصات وتقييدات بحسب اختلاف الانظار والاخبار، وقد بينها الأصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها وبين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.
121 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث