يقيمه قلت: أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟
920 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: (الا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
921 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
922 - في تهذيب الأحكام وروى أبن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذه بعضا، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
923 - في الكافي على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهران كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال:
وقال في قول الله عز وجل. (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب و الأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فإذا عفى فقد جاز.
924 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.