هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
690 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا (1) لأهل مكة متعة لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
691 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأهل مكة متعة؟ قال لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان (2) ونحوها.
692 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهها.
693 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت، فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فان مكث الشهر؟ قال: يتمتع، قلت:
من أين؟ قال: يخرج من الحرم: قلت: أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس.
694 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت