الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبايعها ومشتريها وآل ثمنها.
349 - وعن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث والبراءة من الأنصاب والأزلام وأئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة.
350 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمة الضلال.
351 - في تفسير العياشي عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له:
روى عنكم ان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بذا لا يعقلون. (1) 352 - في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين فقال: اما والله ما هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا عليه السلام إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا، وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا حتى الزم رقاب هذه الأمة حقنا، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
353 - في تفسير علي بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب الخمر والغنا، فبينا هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير، وهو قوله: واحذروا ان تعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت، فقد كان املى لهم حتى آثروا وقالوا: ان السبت لنا حلال وانما كان حرام على أولنا، وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت فاما نحن فليس علينا حرام، وما زلنا بخير منذ استحللناه وقد كثرت أموالنا وصحت أجسامنا، ثم أخذهم الله ليلا وهم غافلون، فهو قوله: فاحذروه ان يحل بكم مثل ما حل بمن تعدى وعصى، فلما نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد في أمرهما قال الناس من المهاجرين والأنصار: يا رسول الله قتل أصحابنا وهم يشربون