17 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان تدركه حيا فتذكيه.
18 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال، سألته عما أهل لغير الله به؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولم الخنزير، (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت: يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟
فقال: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟
قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا (1) فشأنكم بها، قال عبد العظيم: فقلت:
يا بن رسول الله فما معنى قوله: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد)؟ قال: العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذ اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت قوله عز وجل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة. والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجرا وصنم الاما أدرك ذكوته فذكى، قلت: وان تستقسموا بالأزلام قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة أنفس سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء