ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال، قلت: فان اضعفوا الدية؟
قال: إن ارضوه بما شاء فهو له.
224 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
225 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل؟ قال:
ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
226 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.
227 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال:
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عنى (عفى - ظ) من جراح أو غيره.
228 - في من لا يحضره الفقيه وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال، يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد.
229 - في روضة الكافي ابان عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أيسرك ان تسمع كلامها؟ قال قلت: نعم، قال: فاذن لها وقال: أجلسني معه على الطنفسة (1) قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة فسألته عنهما؟ فقال: لها توليهما؟ قالت: فأقول لربى إذ ألقيته انك أمرتني بولايتهما قال: نعم، قالت فان هذا