1185 - في مجمع البيان واختلف في حد الاعسار فروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد، واختلف في وجوب انظار المعسر على ثلاثة أقوال: أحدها، انه واجب في كل دين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
1186 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال، يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام، إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل، لا والله قال، فإلى تجارة تؤب قال، لا والله قال فإلى عقدة (1) تباع فقال، لا والله، فقال أبو عبد الله عليه السلام، فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة.
1187 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، من أراد ان يظله الله يوم لاظل الا - ظله - قالها ثلثا فها به الناس ان يسألوه - فقال، فلينظر معسرا، أو ليدع له من حقه.
1188 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله.
1189 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم حار وحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم؟ - قالها ثلث مرات - فقال الناس في كل مرة، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك لمعسر - ثم قال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك، ان أبى اخبرني انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (2)