ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.
340 - في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال، حتى يبلغ أشده، قال، قلت: وما أشده؟ قال: احتلامه، قلت: قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
341 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا بلغ الغلام أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات.
342 - في تفسير العياشي عن أبي بصير قال، كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام وهو متك على فراشه إذ قرأ الآيات المحكمات التي لم ينسخهن شئ من الانعام قال، شيعها سبعون الف ملك، (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا).
343 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال، تدرى ما يعنى بصراطي مستقيما؟ قلت، لا، قال، ولاية على والأوصياء، قال، أتدري ما يعنى (فاتبعوه) قال، يعنى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال، وتدري ما يعنى (ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله)؟ قلت، لا، قال، ولاية فلان وفلان، والله، قال، وتدري ما يعنى (فتفرق بكم عن سبيله) قلت لا، قال. يعنى سبيل علي عليه السلام.
344 - عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام، (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) قال آل محمد عليهم السلام الصراط الذي دل عليه.
345 - في روضة الواعظين للمفيد (ره) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) سألت الله ان يجعلها لعلى مفضل (1).
346 - في بصائر الدرجات عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن