وفى شرح الارشاد للشهيد الأول رحمه الله بعد قوله أولم يحز لان الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا).
862 - في مجمع البيان (فيما افتدت به) قيل إنه يجوز الزيادة على المهر و النقصان وقيل المهر فقط ورووه عن علي عليه السلام.
863 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولادخلن عليك بغير اذنك، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده بثنتين (1).
864 - عن محمد بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فقال: ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة، فمن غضب عليه فزاد فانا إلى الله منه برئ، فذلك قوله: (تلك حدود الله فلا تعتدوها).
865 - في عيون الأخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (ره) قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال:
سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعنى في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.
866 - وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة