ما ذلك الشئ؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق ان يؤدى إليه باحسان إذا أيسر: قلت:
أرأيت قوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما.
521 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل.
522 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده إلى علي بن الحسين (ع) في تفسير قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حياة للذي كان هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد ان يقتل، وحياة لغيرهما من الناس، إذ علموا ان القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولى الألباب أولى العقول لعلكم تتقون.
523 - في نهج البلاغة فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء 524 - في أمالي شيخ الطايفة باسناده إلى علي بن أبي طالب (ع) قال: قلت أربع انزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، إلى قوله عليه السلام، وقلت: القتل بقل القتل فأنزل الله، (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب).
525 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي - نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
526 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو الشئ جعله لله عز وجل لصاحب هذا الامر قال: قلت فهل لذلك حد؟ قال نعم،