843 - على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا آلى الرحل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول ولاحق في الأربعة الأشهر، ولا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر، فان مضت الأربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها قيل له:
اما ان تفئ فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق ان يخلى عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قرؤه، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
844 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها؟
فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر: فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، و ينبغي للامام ان يجبره على أن يفئ أو يطلق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
قال عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
845 - في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي (2) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري، ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذه عن علي عليه السلام، قال قلت: له وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القروء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.