197 - في مجمع البيان سماعون لقوم آخرين أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة. عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب و السندي وقال أبو جعفر عليه السلام كان ذلك في أمر بنى النضير وبنى قريضة.
198 - في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام باسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله تعالى. أكالون للسحت قال. هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
199 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال. كل شئ غل من الامام فهو سحت. وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
200 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
201 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام. السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
202 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن السحت؟ فقال، الرشا في الحكم.
203 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع