وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
قال عز من قائل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله.
496 - في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والأفة ولما أراد الله عز وجل أن يجعل التسمية سببا للتحليل، وفرقا بين الحلال والحرام وحرم الله تعالى الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان، ولأنه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم وينتن الريح، ويسئ الخلق ويورث القسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه وحرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله تعالى عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته وجعل فيه شبها من الانسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه وحرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب الله عز وجل على خلقه من الاقرار به، وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله تعالى وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
497 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟
فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولازهد فيما حرم عليهم، ولكنه عز وجل خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل لهم واباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أحل للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به. فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك، ثم قال:
اما الميتة فإنه لم ينل أحد منها الأضعف بدنه، وأوهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فإنه يورث اكله الماء الأصفر ويورث الكلب (1) و