الخمر وقد سماه الله رجسا وجعلها من عمل الشيطان، وقد قلت ما قلت، فيضر أصحابنا ذلك شيئا بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية فهذا لمن مات وقتل قبل تحريم الخمر، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم.
354 - في الكافي يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر ان شرب منها قليلا أو كثيرا، قال: ثم قال اتى عمر بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة:
يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) قال فقال علي عليه السلام لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحله الله لهم، ثم قال علي عليه السلام ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
355 - في مجمع البيان وروى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيام عمر بن الخطاب فأراد عمر أن يدر عنه الحد، فقال علي عليه السلام: أديروه على الصحابة فإن لم يسمع أحدا منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤا عنه الحد، وإن كان قد سمع فاستتيبوه وأقيموا عليه الحد، فإن لم يتب وجب عليه القتل.
356 - في الكافي علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.
357 - علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
358 - في مجمع البيان (تناله أيديكم ورماحكم) قيل فيه أقوال أحدها: