فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفتخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه في الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا: قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟
152 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.
153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
154 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة