سنان في جواب مسائله في العلل، وعلة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في اعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكران احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته إذا احتاج، فوفر الله على الرجل لذلك وذلك قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم.
228 - في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال:
جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: ما فضل الرجال على النساء فقال النبي صلى الله عليه وآله: كفضل السماء على الأرض، وكفضل الماء على الأرض، فالماء يحيى الأرض، وبالرجال يحيى النساء، ولولا الرجال ما خلقوا النساء يقول الله عز وجل، (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) قال اليهودي: لأي شئ كان هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله عز وجل آدم من طين، ومن فضلته وبقيته خلقت حواء، وأول من أطاع النساء آدم، فأنزله الله عز وجل من الجنة، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا، ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث، فقال اليهودي: صدقت يا محمد.
229 - في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: قانتات يقول: مطيعات.
قال عز من قائل حافظات للغيب 230 - في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام، قال، قال النبي صلى الله عليه وآله، ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام