54 - عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر):
55 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام:؟ يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: لم قلت لقول الله عز وجل:
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال: هذه منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) 57 - في مجمع البيان وقد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) 58 - فيمن لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الأزواج قال: قلت: وما المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هن العفائف.
59 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله، (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
60 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟
قال (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في