عن قول الله عز وجل: (يسئلونك عن الخمر والميسر) الآية فما المنفعة (1) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
790 - عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام قال، الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة، 791 - في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه، وما اسكر كثيرة فقليله خمر، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.
792 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر (2) بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
793 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام. الشطرنج والنرد هما الميسر، 794 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليه السلام هي الشطرنج قال، فقلت. اما انهم (3) يقولون: انها النرد قال.
والنرد أيضا.
795 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال: العفو الوسط.
796 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) قال:
لا اقتار ولا اسراف.