إياها ردها عليه بغير نكاح.
164 - في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج 165 - في مجمع البيان (والمحصنات من النساء) الآية اختلف في معناه على أقوال: أحدها: ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت ايمانكم) من سبى من كان لها زوج عن علي عليه السلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري ان الآية نزلت في سبى أوطاس (1) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولاغير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الاسلام وثانيها ان المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.
166 - في عوالي اللئالي وروى علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز وجل قال:
وأحل لكم ما وراء ذلكم.
167 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا بإذن العمة والخالة.