ابن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا تستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة؟.
1197 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1198 - في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال لا باس به إلى قوله وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين، قلت فانى ذكر الله تعالى قوله (فرجل وامرأتان)؟ فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
1199 - في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
1200 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن أبي - الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.
1201 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) فقال إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه. (1) 1202 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) قال قبل الشهادة.