في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح، وكان لحومها حراما على النساء الا أن يكون يموت منها شئ فيحل اكلها للرجال والنساء، والحام الفعل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره، وقد يروى ان الحام هو من الإبل إذا نتج عشرة ابطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولاماء انتهى).
411 - في تفسير العياشي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها نحرت. (1) 412 - في مجمع البيان وقال المفسرون: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ان عمرو بن يحيى بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة، وكان أول من غير دين إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلقد رايته في النار يؤذى أهل النار ريح قصبته ويروى بحر قصبته في النار.
413 - لا يضركم من ضل إذا اهتديتم روى أن أبا ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي رأى برايه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم.
414 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال: اصلحوا أنفسكم ولا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروههم، فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين، قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت فإنها نزلت في ابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين وكان رجل يقال له تميم الداري مسلم خرج معهما في، سفر، وكان مع تميم خرج ومتاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها، فلما مروا بالمدينة اعتل تميم، فلما حضره الموت دفع