880 - في من لا يحضر الفقيه وروى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم (1) فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.
881 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدى هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه 882 - في مجمع البيان (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
883 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
884 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان الله عز وجل يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل