470 - أحمد بن محمد عن التيملي عن الحسين بن أحمد الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين.
471 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أوليس قال الله عز وجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قال: كان ذلك في عمرة القضاء. ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فسئل عن رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة، وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام.
472 - في من لا يحضره الفقيه روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا:
قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: ان الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: انما قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف وجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام، أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه عليه ان يطوف بهما) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك التقصير في السفر صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه 473 - في تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في علي عليه السلام).
474 - عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: ان الذين يكتمون ما