جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان. والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد.
83 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل وأثبت الغسل مسحا، فقال وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء إلى وأيديكم منه.
84 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هو الايقاع بهن.
85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: للوضوء والغسل والتيمم مسائل كثيرة ولها مدارك من السنة وغيرها وقد بينها الأصحاب رضوان الله عليهم في محالها.
86 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قال: لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الميثاق عليهم بالولاية قالوا: سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه.
87 - في مجمع البيان (وميثاقه الذي واثقكم به) قيل فيه أقوال:
إلى قوله: وثانيها، ان المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات وكيفية الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام.
88 - في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه.