فقد حبطه عمله) فقال: ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولامن علة.
68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب وغيره عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه فأصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب بكل شئ كان عمله في ايمانه، ولا تبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.
69 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله، وكفر بالايمان (وهو في الآخرة من الخاسرين).
70 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين كلامين فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك للناس فضيعوه ثم قال: فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلما وضع الوضوء ان لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم) ثم قال (منه) أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق.
71 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه