الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والأدم أدناه ملح، وأوسطه الخل و الزيت وأرفعه اللحم.
334 - على عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن (أوسط ما تطعمون أهليكم) فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت (كسوتهم)؟ قال: ثوب واحد.
335 - في مجمع البيان (أو كسوتهم) الذي رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا وقميصا، وعند الضرورة يجزى قميص واحد.
336 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
337 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
338 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
339 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين، 340 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله