سنتي وسنتي سنته وفضلي فضله، وانا أفضل منه.
377 - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال ما أبقت الحنيفية شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار، والاخذ من الشارب (1) والختان.
378 - عن جابر الجعفي عن محمد بن علي (ع) قال مامن أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم غيرنا وشيعتنا.
379 - عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان.
380 - عن عمر بن أبي ميثم قال: سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليه يقول:
ما أحد على ملة إبراهيم الا نحن وشيعتنا وساير الناس منها براء.
381 - في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى أن قال: ولا يأخذ الله عز وجل البرئ بالسقيم، ولا يعذب الله عز وجل الأطفال بذنوب الاباء، فإنه قال في محكم كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
382 - في مجمع البيان وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجن يمينك على شمالك.
383 - في عيون الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام يا بن رسول الله ما تقول في حديث روى عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا خرج القائم قتل ذرارى قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها؟ فقال عليه السلام هو كذلك، فقلت قول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ما معناه؟ قال: صدق الله تعالى في جميع أقواله ولكن ذرارى قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضى شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وانما يقتل القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم 384 - وفيه في باب ما كتبه الرضا (ع) للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين ولا يأخذ الله