ان المراد تحريم صيد البر، والذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحوش والبيض، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
359 - في الكافي على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة اما الفارة فإنها توهى السقاء (1) وتحرق على أهل البيت، فاما العقرب فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أرادك فإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك (2).
360 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
361 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء، والعقرب والفارة وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحداة رجما، فان عرض لك لصوص امتنعت منهم 362 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال: الكلب العقور هو الذئب.
363 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، فإن لم يردك فلا ترده.