897 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
898 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
899 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
900 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الأصحاب في محلها فلتطلب هناك.
901 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فهو أن يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها: لا تحدثي حدثا ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عز وجل عن ذلك