ومن سافر فلا يصمه.
579 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليها السلام قال. سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا (1) ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت، فسألته غير مرة، فقال، يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
580 - في تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ان ابن يعقوب امرني ان أسئلك عن مسائل فقال، وما هي قال يقول لك إذا دخل شهر رمضان وانا في منزلي إلى أن أسافر؟ قال. ان الله يقول. (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه 581 - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال، اليسر علي عليه السلام، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان.
582 - في كتاب علل الشرايع في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام قال. (فان قال قائل). فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر؟ (قيل) لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أثرا فيه للضعيف والقوى بهذه الصلاة من هذا الوقت. وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج، وإقامة الأسواق، فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشتغلون به، ولا ينتبهون لوقته لو كان واجبا، ولا يمكنهم ذلك فخفف الله عنهم ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 583 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها (2)