364 - في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام مثل ما قتل من النعم واختلف في هذه المماثلة أهي في القيمة أو الخلقة، والذي عليه معظم أهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة وفى حمار الوحش أو شبهه بقرة، وفى الظبي والأرنب شاة، وهو المروى عن أهل البيت عليهم السلام.
365 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة.
366 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: في الصيد من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل؟ قال:
في الظبي شاة، وفى حمار الوحش بقرة، وفى النعامة جزوردرى. (1) 367 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال في النعامة بدنة، وفى حمار وحش بقرة، وفى الظبي شاة وفى البقرة بقرة.
368 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنين منه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا أمرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد البسنا الله، فقد عرفت الامر الذي بيننا وبين آل على قديما وحديثا، فقال المأمون: اسكتوا فوالله لاقبلت من أحد منكم في امره، فقالوا. يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، ولا يعرف فريضة من سنة، ولا يميز بين الحق والباطل، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟
فقال لهم المأمون: والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرايضه وسننه واحكامه