السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (1) 59 - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد، إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له (قياما) يقول معاشا، قال: وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا والمعروف العدة. قوله:
وابتلوا اليتامى الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرايض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال. واشهد عليه، وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه انه لم يكبر بعد.
60 - في من لا يحضره الفقيه وقد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله:
فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال إيناس الرشد حفظ المال.
61 - وفى رواية أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.
62 - في مجمع البيان واختلف في معنى قوله (رشدا) إلى قوله والأقوى ان يحمل على أن المراد به العقل واصلاح المال وهو المروى عن الباقر عليه السلام ولا تأكلوها اسرافا ان بغير ماء اباحه الله لكم وقيل: معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون إليه فان لولى اليتيم ان يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجا على وجه الأجرة على عمله في مال اليتيم، وقيل: إن كل شئ أكل من مال اليتيم فهو الاكل على وجه الاسراف والأول أليق بمذهبنا، فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته