طويل يقول فيه (ع): وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك ان الله عز وجل انزل عليه في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الذي قال الله عز وجل: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
122 - في عوالي اللئالي وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عنى: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأة والرجم.
123 - في مجمع البيان وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
124 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى (سبيلا) قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت فقوله: (أو يجعل الله لهن سبيلا) قال جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت قال قوله: واللذان يأتيانها منكم قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي اتتها هذه الثيب فآذوهما قال: تحبس فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما.
125 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (ع) قال: إذا بلغت النفس هذه - واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة.
126 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا بلغت النفس ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة. ثم قرأ انما