يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال لم؟
قلت، لقول الله عز وجل، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال، فما تقول في هذه الآية، (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟ قلت، قوله، (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت.
805 - في مجمع البيان عند قوله تعالى، (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله، (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
قال عز من قائل ويسئلونك عن المحيض 808 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها قال. وقد كن النساء في زمن نوح انما تحيض المراة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن وهن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن. ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم. فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر، أولئك النسوة بأعيانهن. فسالت دماءهن فخرجن من بين الرجال وكن يحضن في كل شهر حيضة قال، فاشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض وكسر شهوتهن، قال: وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال: فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة، قال: فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة، قال: وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض، وقل أولاد الذين لا يحضن في السنة الا حيضة لفساد الدم، قال: وكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
قال عز من قائل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
809 - في الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض فأهبط