قد بقي من عمري خمسون سنة، قال: فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود، قال: فاما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت، فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أول صك كتب في الدنيا.
وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير أن فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة.
1192 - في تفسير العياشي عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا قال: قلت وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين 1193 - في تهذيب الأحكام علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وانا حاضر عن قول الله عز وجل. (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام قال. فقال. يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره، الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال:
الذي يشترى الدرهم باضعافه، فقال: وما الضعيف؟ قال. الأبله.
1194 - في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده قال. وما أشده؟ قال: احتلامه قال قلت. قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
قال عز من قائل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
1195 - في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبي - عبد الله المؤمن عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلم. أربعة لا يستجاب لهم، فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة؟.
1196 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران