839 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قال: اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه، وفيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز للرجل والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
840 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر، وان رافعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تعلق، فان أبى حبسه ابدا.
841 - وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى حظيرة (1) من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، فقال له اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تطلق والا أحرقت عليك الحظيرة.
842 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟
قال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهوان يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الامام.