ذلك قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل: لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى فنهى الله عز وجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فإنه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
885 - في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سألته عن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد. عن جميل عن سوره عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
886 - عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي أن يقتر عليه.
887 - في مجمع البيان (وعلى الوارث مثل ذلك) قيل على الوارث أي الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
888 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال، لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
889 - في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له، ان اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
890 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء (1) فان اللبن يعدى.
891 - وباسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للصبي لبن خير من لبن أمه