169 - في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال، لا باس، وقال، تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت. ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضاء منها، فمن فعل فنكاحه باطل.
170 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة، والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
171 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال، نزلت في القرآن، (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
172 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انما نزلت (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).
173 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز.
وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها، وبشئ يعطيها فترضى به.
174 - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى، وكان ابن عباس يقول:
(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إذ آتيتموهن أجورهن) وهؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.