أي مجاوزون حد الحق بالشرك عن الكلبي وبالقتل عن غيره، والأولى أن يكون عاما في كل مجاوز عن الحق ويؤيده ما روى عن أبي جعفر عليه السلام المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء.
159 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى عليه السلام يقول، ان للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أو زارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشخط في دمه حتى يموت، وهو قول الله تعالى: انما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الا ترى ان المخير الذي خيره الله الامام على شئ واحد وهو الكفر وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: قول الله تعالى، (أو ينفوا من الأرض)؟ قال: ذلك لطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
160 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعا عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بنى ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا: أخرجنا قوم من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن، فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم