912 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاتمتع المختلعة.
913 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لاتمتع المختلعة.
914 - في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة: تتزوج من شاعت من ساعتها.
915 - وفى رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، وروى أن أدناه الخمار وشبهه.
916 - في مجمع البيان (على الموسع قدره) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب.
917 - في تفسير العياشي عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
918 - عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
919 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال