قلت: وما هو قال: أدنى ما يكون ثلث لثلث.
527 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن الزهرا عليها السلام حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال: (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وزعمتم ان لاحظ لي ولا أرث من أبى ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية اخرج منها أبى صلى الله عليه وآله؟
528 - في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قوله (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين) قال، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث، (فمن بدله) يعنى بذلك الوصي.
529 - في مجمع البيان روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال: نعم، وتلا هذه الآية.
530 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته.
531 - وفيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن علي عليه السلام انه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمأة درهم أو ستمائة فقال: الا أوصى؟ فقال: لا انما قال الله سبحانه (ان ترك خيرا) وليس لك كثير مال، وهذا هو المأخوذ به عندنا.
532 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
533 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه