20 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله عز وجل: (الا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع (1) فقد أدركت ذكوته فكله.
21 - في مجمع البيان (الا ما ذكيتم) واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟
فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالا يقبل الذكوة من الخنزير والدم عن علي عليه السلام.
22 - وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام ان أدنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.
23 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
24 - في تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام في هذه الآية (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) يوم يقوم القائم عليه السلام ييأس بنو أمية، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام.
25 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال: أبو جعفر عليه السلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل: لا انزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرايض.
26 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عز وجل إلى قوله: ثم نزلت الولاية وانما أتاه