من أموالهم شيئا.
67 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت، وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
68 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل، وما يحل له منها؟ فقلت، إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (1) فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولافساد لنسل.
69 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا باس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
70 - في مجمع البيان وإذا حضر القسمة أولوا القربى اختلف الناس في هذه الآية على قولين، أحدهما انها محكمة غير منسوخة وهو المروى عن الباقر عليه السلام.
71 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله، (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال نسختها آية الفرايض.
72 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك أنه إذا اكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم لشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا اكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله