111 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال:
تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله (ع): كيف رأيت؟ فقلت ما رأى رجل من خير في امرأة الا وقد رايته فيها، ولكن خانتني فقال وما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
قال عز من قائل: فلهن الربع مما تركتم الآية 112 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال أمير - المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
113 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
114 - فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
115 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟ فقال: ترثه ما بينه وبين سنة.
116 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم وهي ترثه، وان ماتت لم يرثها.
117 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن