كتابا موقوتا) قال: موجبا انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين اخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل ان تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر.
543 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فان الله عز وجل يقول لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
544 - حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي موجوبا.
545 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال: يعنى مفروضا وليس يعنى وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلاته هذه مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها لغير وقتها ولكن متى ما ذكرها صلاها، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
546 - في تفسير علي بن إبراهيم ان النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من وقعة أحد ودخل المدينة نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد ان الله يأمرك ان تخرج في اثر القوم ولا يخرج معك الامن به جراحة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا ينادى: يا معشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة فليخرج. ومن لم يكن به جراحة فليقم، فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداونها، وأنزل الله على نبيه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فقال عز وجل:
(ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء) فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح.
547 - في أصول الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن قال وجدت في